تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الأولى: إذا وردت السفتجة إلى المكتوب إليه بلفظ الحوالة(1): كما لو كتب دائن إلى مدينه في بلد آخر سفتجة: يقول أحلت زيداً الذي له عليَ ألف لتدفع له الألف التي لي عليك.

ففي هذه الحالة يرى الشافعية(2) أن المكتوب إليه يلزمه أن يؤدي مال السفتجة، ولكن بالشروط التالية:

أن يقر المكتوب إليه أن في ذمته ديناً للكاتب ؛ أي أنه مديون للكاتب بإقراره.

أن يقر المكتوب إليه أن كاتب السفتجة مدين للمكتوب له.

(1) في هذه الحالة يمكن أن تتضمن السفتجة البيانات التالية: اسم الكاتب (المحيل)، اسم المكتوب له (المحال)، اسم المكتوب إليه (المحال عليه)، والدين المحال به الذي للمكتوب له على الكاتب، والمال المحال عليه الذي للكاتب على المكتوب إليه، وصيغة الحوالة مثل لفظ أحلت أو ابتعت.

(2) لم أعثر فيما اطلعت عليه من كتب الشافعية تناولهم لهذه المسألة واختلافهم فيها إلا في كتاب الحاوي للماوردي عقب الضمان في فصل مستقل، ولم يترجم فقهاء الشافعية الذين اطلعت على كتبهم للسفاتج باباً أو فصلاً خاصاً، ولم يتناولوها بالبحث عقب الضمان، كما فعل الماوردي في كتابه الحاوي 8/150.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٠٦