تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 ـ السنة: ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مَثلاً بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز "(1).

وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغائب بالحاضر، والدين هنا غائب عن مجلس العقد، فيصدق عليه أنه بيع غائب بناجز، وبذلك يكون محرماً بنص الحديث(2).

2 ـ المعقول: لا يجوز بيع الدين بالدين ؛ للغرر، ولأنه مجهول(3).

ثالثاً: المناقشة:

أ ـ مناقشة أدلة القائلين بجواز الاتفاق على الصرف عند الوفاء:

(1) صحيح مسلم، 22 كتاب المساقاة، 14 باب الربا، ح1584، 3/1208، والشِفّ في اللغة يطلق على الزيادة والنقصان. صحيح مسلم بشرح النووي 6/12.

(2) المحلى: ابن حزم 8/504، التمهيد: ابن عبد البر 16/10.

(3) المحلى: ابن حزم 8/504، التمهيد: ابن عبد البر 16/10.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٣٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٣٠١