تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثانياً: أثر الحوالة في فوات المحل عرضاً

1 ـ فوات المال المحال به عرضاً:

إذا كان المال المحال به ثابتاً وقت الحوالة، ثم سقط بسبب طارئ ؛ كما لو أحال المشتري البائعَ بالثمن على ثالث، ثم هلك المبيع عند البائع، أو ردّه المشتري بعيب، فقد اختلف الفقهاء في حكم الحوالة عندئذٍ على قولين:

القول الأول: يرى بطلان الحوالة بفوات المال المحال به بالسبب الطارئ، وبالتالي يتوقف التزام المحال عليه عن الدفع إلى المحال إن كان قبل القبض.

وهو قول الحنفية مقيدة كانت الحوالة أو مطلقة، وبعض المالكية، والراجح عند الشافعية، وقول بعض الحنابلة إن كان قبل القبض(1).

واحتجوا من المعقول وهو:

(1) 4 البحر الرائق: ابن نجيم 6/275، حاشية الخرشي 6/20، مغني المحتاج: الشربيني 2/196، الإنصاف: المرداوي 5/230.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٢٢٣