بالنسبة لشرط الأجل فقد سبق الحديث عنه عند الكلام عن شرط تماثل الدينين في الحلول والتأجيل، وشرط أن يكون المحال به حالاَّ(1).
وقد نصت المجلة في م 697 على أن الحوالة المبهمة التي لا يذكر تعجيلها ولا تأجيلها، تتبع الدين الأصلي الذي على المحيل للمحال، فإذا كان معجلاً على المحيل كانت الحوالة معجلة، ووجب على المحال عليه أداء الدين حالاً، وإن كان الدين على المحيل مؤجلاً كانت الحوالة مؤجلة، ووجب أداء الدين عند حلول أجله(2).
وبالنسبة للدفوع بغير الأجل، فإن الظاهر من كلام الحنفية أن المحال عليه لا يملك التمسك بها إلا بالنيابة عن الأصيل، فإذا لم تثبت له تلك النيابة فلا يمكنه التمسك بها.
(1) انظر ص 73، ص 76 من هذه الرسالة.
(2) درر الحكام: علي حيدر 2/51.
الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٩٤