وجه الدلالة: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئا، فثبت أنه إذا لم يكن مليئاً يرجع على المحيل(1).
ب ـ الأثر: ما أخرجه البيهقي من طريق شعبة: أخبرني خليد بن جعفر قال: سمعت أبا إياس عن عثمان بن عفان قال: " ليس على مال امرئ مسلم توى "، يعني حوالة، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع، عن خليد بن جعفر، عن أبي إياس، عن عثمان في الحوالة " يرجع، ليس على مسلم توى "(2).
وجه الدلالة: يدل الأثر على أن المحال يرجع على المحيل في حالة التوى، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً(3).
ج ـ المعقول: وهو من وجهين كالتالي:
(1) المبسوط: السرخسي 20/48.
(2) السنن الكبرى: البيهقي، كتاب الحوالة، 2 باب من قال يرجع على المحيل، لا توى على مال مسلم، ح11391، 6/117، وقد أعلَّه، المصنف لابن أبي شيبة، 84 في الحوالة أله أن يرجع فيها؟ ح20717، 4/336.
(3) 3 البدائع: الكاساني 6/18، إعلاء السنن التهانوي 14/560.