تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تُهْلِكُكُمْ (أَوْ بِأَيْدِينَا)، فَنَقْتُلُكُمْ (فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ)، يَقُولُ: فَانْتَظِرُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُنْتَظِرُونَ مَا اللَّهُ فَاعِلٌ بِنَا، وَمَا إِلَيْهِ صَائِرٌ أَمْرُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنَّا وَمِنْكُمْ.

وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ.

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ:

16796 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: (هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ)، يَقُولُ: فَتْحٌ أَوْ شَهَادَةٌ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: يَقُولُ: الْقَتْلَ، فَهِيَ الشَّهَادَةُ وَالْحَيَاةُ وَالرِّزْقُ، وَإِمَّا يُخْزِيكُمْ بِأَيْدِينَا.

16797 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: (هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ)، يَقُولُ: قَتْلٌ فِيهِ الْحَيَاةُ وَالرِّزْقُ، وَإِمَّا أَنْ يَغْلِبَ فَيُؤْتِيهِ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ: (وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)، إِلَى (فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [سُورَةُ النِّسَاءِ: 74].

16798 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: (إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ)، قَالَ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالظُّهُورُ عَلَى أَعْدَائِهِ.

16799 - . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالظُّهُورُ.

16800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: (إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ)، الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالظُّهُورُ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ.

16801 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،

الحسنيان النصر والشهادة · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحسنيان النصر والشهادةص ٣