تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما بعده: أجزأت (تحفة المودود بأحكام المولود ص 63)، وقال علماء اللجنة الدائمة: العقيقة سنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع: جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن (فتاوى اللجنة الدائمة 11/ 439)، وقالوا أيضاً: وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع؛ فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع، ولهذا لو ذبحها قبل السابع: أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم - فتاوى اللجنة (11 - 445،446) (1)

1 - موقع الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/ar/ref/143079

الحقيقة في السن المعتبر للعقيقة · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحقيقة في السن المعتبر للعقيقةص ٢٦