تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وصح عن سعيد بن المسيب أن قال: من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثبه. (أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ﴿6/ 475﴾. ويظهر لي ـ والله أعلم ـ أنه يدخل في هذا مايسميه العامة (النقوط) للعروسين أو أحدهما، فالناس يهدونه وينتظرون رده لهم في مناسبات مشابهة، والله أعلم.

من كتاب فقه المعاملات بين المؤمنين والمؤمنات للشيخ مصطفى العدوي

نقله أخوكم الفودري

الهدية وأحكامها · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الهدية وأحكامهاص ١٥