الرقم: 5727
خلاصة حكم المحدث: قوي لغيره
?
1185 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل؛ خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب؛ أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل. وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4564
خلاصة حكم المحدث: حسن
1186 - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اعتم؛ سدل عمامته بين كتفيه.
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 4265
خلاصة حكم المحدث: حسن غريب أو أعلى
?
1187 - كان رسول الله، إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يضرب بيده على الأرض، ثم يمسحها، ثم يغسلها، ثم يتوضأ