إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة
الراوي: عائشة المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2138
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
?
427 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصبة. قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل؛ خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب أو الورق، أو مائة بقرة، أو ألف شاة. وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب؛ أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة مثل ذلك. وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل. وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4564
خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
?
428 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب، فلا يدري أيهم هو، حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين، فجلس عليه، وكنا نجلس بجنبتيه