تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

?

186 - أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة، حين فرضها، ركعتين. ثم أتمها في الحضر. فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 685

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

187 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.

الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 685

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

188 - قلت لعمر بن الخطاب: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [4 / النساء / الآية - 101] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته ".

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 686

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

189 - إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفي الخوف ركعة.

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 687

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٥١