?
186 - أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة، حين فرضها، ركعتين. ثم أتمها في الحضر. فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 685
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
187 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 685
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
188 - قلت لعمر بن الخطاب: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [4 / النساء / الآية - 101] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال " صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته ".
الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 686
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
189 - إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. على المسافر ركعتين، وعلى المقيم أربعا، وفي الخوف ركعة.
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 687
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?