التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4503
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
82 - لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه و ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4518
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
83 - لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ به ما في صحفتها
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4519
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
84 - لا يبيعن حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يساوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها
الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4514
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
85 - لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا يمين له فيما لا يملك و لا طلاق له فيما لا يملك
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7548
خلاصة حكم المحدث: حسن
?