تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.

الراوي: عائشة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5127

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

1 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الشوكاني - المصدر: السيل الجرار - الصفحة أو الرقم: 2/ 286

خلاصة حكم المحدث: ليس في هذا الحديث مقال

?

2 - أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته أو أخته

الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 10/ 179

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

?

3 - أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته.

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: ابن باز - المصدر: حاشية بلوغ المرام لابن باز - الصفحة أو الرقم: 596

خلاصة حكم المحدث: إسناده جيد

?

4 - عن ابن عباس أنه كتب إلى نجدة وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقضي يتمه فلعمري أن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وأنه لا ينقطع عن اليتيم اليتم حتى يبلغ ويؤنس رشده، وإذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى عنه يتمه

الراوي: يزيد بن هرمز المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 8/ 285

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٤٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٤٣٦