تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاصة حكم المحدث: جاءت الآثار متواترة بذلك

?

25 - عن ابن عباس أنه إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح وضنت جاز وإن أبت

الراوي: - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 9/ 512

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

26 - عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين، فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني برادئك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب، فقال: لا والله حتى تبين لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك أن تسير أربعة أشهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: طوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا، فأعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح

الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المحدث: ابن عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 12/ 17

خلاصة حكم المحدث: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده

?

27 - عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ويصدقها ثم ينكحها وهذا نكاح الناس واليوم والنكاح الثاني كان الرجل إذا طهرت أهله يقول لها استبضعي من فلان فيرسل إلى رجل فيطأها ويعتزلها زوجها حتى إذا تبين حملها تخلى عنها وأصابها زوجها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبة في نجابة الولد. .

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٤٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٤٢١