تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي.

الراوي: سبيعة بنت الحارث الأسلمية المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3991

خلاصة حكم المحدث: [أورده في صحيحه] وقال: تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير - وكان أبوه شهد بدراً - أخبره.

?

14 - كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس. قال: فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. وقال ابن عباس: والله! لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه. ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله، من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن. فأبى ذلك علينا قومنا. وسألت عن اليتيم، متى ينقضي يتمه؟ وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه. وسألت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا. وأنت، فلا تقتل منهم أحدا. إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم.

الراوي: يزيد بن هرمز المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1812

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

15 - اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. فقالا: والله! لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لي وللفضل بن عباس) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب. فوقف عليهما. فذكرا له ذلك. فقال علي بن أبي طالب: لا تفعلا. فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله، ماتصنع هذا إلا نفاسة منك علينا. فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال علي أرسلوهما فانطلقا. واضطجع علي. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة. فقمنا عندها. حتى جاء فأخذ بآذاننا. ثم قال: " أخرجا ماتصرران " ثم دخل

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٤١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٤١٦