تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذنا الرجل الشريف تركناه، وإذا أخذنا الرجل الضعيف، أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل ﴿يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾ إلى قوله: ﴿يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا﴾ إلى قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ في اليهود إلى قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾ في اليهود إلى قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾ قال: هي في الكفار كلها، يعني هذه الآية

الراوي: البراء بن عازب المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4448

خلاصة حكم المحدث: صحيح

31 - أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه و سلم فأتاه رجلان يختصمان فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فأتكلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على انبي الرجم ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني مئة جلدة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها

الراوي: أبو هريرة و زيد بن خالد و شبل المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1433

خلاصة حكم المحدث: صحيح

32 - أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله وأذن لي في أن أتكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا: أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٢٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٢٧٠