تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاصة حكم المحدث: صحيح

9 - إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هن حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1774

خلاصة حكم المحدث: صحيح

10 - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال: هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1297

خلاصة حكم المحدث: صحيح

11 - إن الله حرم؛ بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3486

خلاصة حكم المحدث: صحيح

***************************************

1 - بلغ عمر أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها).

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٢٠٠