تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذه المسالة اختلف عليها، والصحيح ما وافق القران ...

************************************

سئل عبد الله بن عباس، وأبو هريرة عن الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين،

وقال أبو هريرة: إذا ولدت، فقد حلت،

فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر

قوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] نزلت بعد قوله: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ [البقرة: 234] وهذا جواب عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري عنه: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة أشهد لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4]

*****************************

******************************************

فصل: اختلافهم في الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار؟

اولا: قال أكابر الصحابة: إنها الحيض هذا قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم ...

ثانيا: وقالت طائفة: الأقراء: الأطهار وهذا قول عائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر ......

{﴿المصنف﴾} والمسالة لا تحتاج نزاع: فكل حيض يعقبه طهر، وكل طهر يعقبه حيض.

******************************************

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

أحكامه في البيوع

)))))))))))))))))))))))))))))))))))

حكمه صلى الله عليه و سلم فيما يحرم بيعه

1 - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام). فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا، هو حرام). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه،

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧١٩٧