تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاصة حكم المحدث: صحيح

3 - حدثني رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم. وقال رافع: ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرافع: اقعد ناحية. وقال لامرأته: اقعدي ناحية قال: وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت إلى أبيها فأخذها رافع – وهو جد عبد الحميد.

الراوي: رافع بن سنان المحدث: الذهبي - المصدر: المهذب - الصفحة أو الرقم: 6/ 3084

خلاصة حكم المحدث: مرسل

4 - أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم أو شبهه وقال رافع ابنتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية قال وأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها

الراوي: رافع بن سنان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 2244

خلاصة حكم المحدث: صحيح

)))))))))))))))))))))))))))))))))

الولاية على الطفل نوعان:

نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن فى جهتها وهي ولاية المال والنكاح

ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية الحضانة والرضاع

ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والإحتياط له في البضع قدم الأب فيها على الأم فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والإحتياط للأطفال والنظر لهم وتقديم الأب في ولاية المال والتزويج كذلك

إذا عرف هذا فهل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة فى الحضانة فقدمت لأجل الأمومة أو قدمت على الاب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟ ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم أو بالعكس كأم الأم وأم الأب والأخت من الأب والأخت من الأم والخالة والعمة وخالة الأم وخالة الأب ومن يدلي من الخالات والعمات بأم ومن يدلي منهن بأب ففيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما تقديم أقارب الأم على أقارب الأب والثانية وهي

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧١٧٨