تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تسعا وعشرين.

الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1911

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

فتح الباري، شرح صحيح البخاري - للإمام ابن حجر العسقلاني

باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

ومن أحكام الإيلاء أيضا عند الجمهور أن يخالف على أربعة أشهر فصاعدا فإن حلف على أنقص منها لم يكن موليا.

وقال إسحاق إن حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدا ثم لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر كان إيلاء، وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره الأكثر، وصنيع البخاري ثم الترمذي في إدخال حديث أنس في باب الإيلاء يقتضي موافقة إسحاق في ذلك، وحمل هؤلاء قوله تعالى (تربص أربعة أشهر) على المدة التي تضرب للمولى، فإن فاء بعدها وإلا ألزم بالطلاق.

وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء " إذا حلف أن لا يقرب امرأته - سمى أجلا أو لم يسمه - فإن مضت أربعة أشهر " يعني ألزم حكم الإيلاء.

وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري " إذا قال لامرأته: والله لا أقربها الليلة، فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء " وأخرج الطبري من حديث ابن عباس " كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء".

*****************************************************************************************

2 - آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة له تسع وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: (الشهر تسع وعشرون).

الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5289

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

3 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، فجحشت ساقه، أو كتفه، وآلى

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧١٥٤