تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول، حتى يجامعها الآخر

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3415

خلاصة حكم المحدث: صحيح [لغيره]

3 - لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7253

خلاصة حكم المحدث: صحيح

**********************************

حكم رسول الله في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر

1 - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 2211

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

2 - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه

الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 396

خلاصة حكم المحدث: ضعيف

3 - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، و إن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، و جاز طلاقه

الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - الصفحة أو الرقم: 310

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧١٤٢