2 - سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل للأول، حتى يجامعها الآخر
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 3415
خلاصة حكم المحدث: صحيح [لغيره]
3 - لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7253
خلاصة حكم المحدث: صحيح
**********************************
حكم رسول الله في المرأة تقيم شاهدا واحدا على طلاق زوجها والزوج منكر
1 - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل، فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الضعيفة - الصفحة أو الرقم: 2211
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
2 - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 396
خلاصة حكم المحدث: ضعيف
3 - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، و إن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، و جاز طلاقه
الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف الجامع - الصفحة أو الرقم: 310