وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها
واستفيد من سياق الايات القرانية في شان النكاح ومدلولها أن: كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إلا العمة والخالة وحليلة الإبن وحليلة الأب وأم الزوجة وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب وهن بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات
1 - يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة
الراوي: - المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 8/ 769
خلاصة حكم المحدث: ثابت
2 - قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة).
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2645
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
3 - عن عائشة كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات
الراوي: عائشة المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/ 14
خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
4 - أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه عمر أنه لا يحرم منه الضرار والعفافة والملجة
الراوي: عمرو بن شعيب المحدث: ابن حزم - المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس - الصفحة أو الرقم: 2/ 831
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
5 - لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء و كان قبل الفطام
الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2150