تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها

واستفيد من سياق الايات القرانية في شان النكاح ومدلولها أن: كل امرأة حرمت حرمت ابنتها إلا العمة والخالة وحليلة الإبن وحليلة الأب وأم الزوجة وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب وهن بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات

1 - يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة

الراوي: - المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 8/ 769

خلاصة حكم المحدث: ثابت

2 - قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة).

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2645

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

3 - عن عائشة كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات

الراوي: عائشة المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 10/ 14

خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

4 - أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر بن الخطاب يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه عمر أنه لا يحرم منه الضرار والعفافة والملجة

الراوي: عمرو بن شعيب المحدث: ابن حزم - المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس - الصفحة أو الرقم: 2/ 831

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

5 - لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء و كان قبل الفطام

الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2150

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧١١٠