تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء (أو ما أحب) ".

الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 402

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

56 - صليت مع أبي موسى الأشعري صلاة. فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: أقرأت الصلاة بالبر والزكاة؟ قال فلما قضى أبو موسى الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: فأرم القوم. ثم قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم. فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: ما قلتها. ولقد رهبت أن تبكعني بها. فقال رجل من القوم: أنا قلتها. ولم أرد بها إلا الخير. فقال أبو موسى: أما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. فقال " إذا صليتم فأقيموا صفوفكم. ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر فكبروا. وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقولوا: آمين. يجبكم الله. فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فتلك بتلك. وإذا قال: سمع الله لمن حمد. فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ". وفي رواية: " فإن الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله من حمده ".

الراوي: أبو موسى الأشعري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 404

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

57 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. ثم يكبر حين يركع. ثم يقول " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم " ربنا ولك الحمد " ثم يكبر حين يهوي ساجدا. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ويكبر حين يسجد. ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٠٩