خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
3 - لعن الله السارق. يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع يده. وفي رواية: مثله. غير أنه يقول: إن سرق حبلا، وإن سرق بيضة
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1687
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وأسقط صلى الله عليه و سلم القطع عن سارق الثمر والكثر وحكم أن من أصاب منه شيئا بفمه وهو محتاج فلا شئ عليه ومن خرج منه بشئ فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا في جرينه هو بيدره فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن.
**********************************
سرق سارق رداء صفوان بن أمية وهو نائم عليه في المسجد فأراد صفوان أن يهبه إياه أو يبيعه منه، فقال الرسول: هلا كان قبل أن تأتيني به. اي لا شفعة بعد اقامة القضاء.
1 - أن صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، وهو عليه صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان قبل أن تأتيني به
الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 8/ 652
خلاصة حكم المحدث: صحيح
2 - عن عبد الله بن صفوان عن أبيه: أنه طاف بالبيت وصلى، ثم لف رداء له من برد، فوضعه تحت رأسه، فنام، فأتاه لص فاستله من تحت رأسه، فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: هلا كان قبل أن تأتيني به
الراوي: صفوان بن أمية المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: التلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 4/ 1380
خلاصة حكم المحدث: له شاهد وسنده ضعيف
**********************************
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))