تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5295

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

3 - أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها. فقتلها بحجر. قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبها رمق. فقال لها (أقتلك فلان؟) فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم قال لها الثانية. فأرشارت برأسها؛ أن لا. ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم. وأشارت برأسها. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وفي حديث ابن إدريس: فرضخ رأسه بين حجرين.

الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1672

خلاصة حكم المحدث: صحيح

*********************************

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

فصل: حكمه صلى الله عليه و سلم فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها.

1 - اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6910

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

2 - اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع. وفي رواية: اقتتلت امرأتان. وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك.

الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1681

خلاصة حكم المحدث: صحيح

**************************

1 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة،

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٧٠٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٧٠٤٧