2 - أنه كان قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله قتل هذا أخي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم أقتلته؟. قال: يا رسول الله! لو لم يعترف، أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني، فضربت بالفأس على قرنه. فقال له رسول: هل لك من مال تؤديه عن نفسك. قال: يا رسول الله مالي إلا فأسي وكسائي. فقال له رسول الله: أترى قومك يشترونك. قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى بالنسعة إلى الرجل، فقال: دونك صاحبك، فلما ولى، قال رسول الله: إن قتله فهو مثله فأدركوا الرجل فقالوا: ويلك إن رسول الله قال: إن قتلته فهو مثله. فرجع إلى رسول الله، حدثت أنك قلت: إن قتلته فهو مثله، وهل أخذته إلا بأمرك؟ فقال: ما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟، قال: بلى. قال: فإن ذاك. قال: ذلك كذلك
الراوي: وائل المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4741
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا إشكال في الحديث وإنما فيه التعريض لصاحب الحق بترك القود والعفو ...
والقران ناطق بالقصاص.
1 - أن أخت الربيع، أم حارثة، جرحت إنسانا. فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (القصاص. القصاص) فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟ والله! لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم (سبحان الله! يا أم الربيع! القصاص كتاب الله) قالت: لا. والله! لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1675
خلاصة حكم المحدث: صحيح
2 - كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله عز وجل: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾. إلى قوله: ﴿فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان﴾. فالعفو أن يقبل الدية في المد. واتباع بمعروف، يقول: يتبع هذا بالمعروف. وأداء إليه بإحسان ويؤدي هذا بإحسان ذلك، تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، إنما هو القصاص ليس الدية