تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

12 - قال رجل لابن عباس: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 705

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

13 - عن أبي العالية البراء؛ قال: أخر ابن زياد الصلاة. فجاءني عبدالله بن الصامت. فألقيت له كرسيا. فجلس عليه. فذكرت له صنيع ابن زياد. فعض على شفته وضرب فخذي. وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتك الصلاة معهم فصل. ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي

الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 648

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

14 - عن أبي ذر؛ قال: قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها. فصل الصلاة لوقتها. ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم. فإنها زيادة خير

الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 648

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

15 - ، عن أبي ذر؛ قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت: فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل. فإنها لك نافلة ولم يذكر خلف: عن وقتها.

الراوي: أبو ذر الغفاري المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 648

خلاصة حكم المحدث: صحيح

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٦٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٦٩٠