تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

59 - هو جدي منقذ بن عمرو كان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له إذا أنت بايعت فقل لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها

الراوي: محمد بن يحيى بن حبان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 1921

خلاصة حكم المحدث: حسن

?

60 - أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه و سلم فنهاه فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء، ولا خلابة

الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1250

خلاصة حكم المحدث: صحيح

61 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق، فقتل به، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبم تقتلوني؟

الراوي: عثمان بن عفان المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2158

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

62 - بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة، فقال لنا: فيما استطعتن، قلت: الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، فقلت: يا رسول الله بايعنا - قال سفيان: تعني: صافحنا - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة

الراوي: أميمة بنت رقيقة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1597

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٦٥٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٦٥٠٨