تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق

الراوي: فاطمة بنت أبي حبيش المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 286

خلاصة حكم المحدث: حسن

******************************

1 - كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا

الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 2/ 388

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط البخاري

2 - عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا

الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 1/ 238

خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

3 - كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا

الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 3/ 134

خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيح

مدة الطهر بين الحيضتين: اتفق العلماء على أنه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين.

واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر.

*************************************************************************

(((((((((((((((((((((((((((((صبحي محمود عميره)))))))))))))))))))))))))))))))))))

باب النفاس:

(1) تعريفه: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.

(2) مدته: لا حد لاقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثره فأربعون يوما.

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٦٢