يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق
الراوي: فاطمة بنت أبي حبيش المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 286
خلاصة حكم المحدث: حسن
******************************
1 - كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 2/ 388
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح على شرط البخاري
2 - عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 1/ 238
خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
3 - كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا
الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 3/ 134
خلاصة حكم المحدث: إسناده على شرط الصحيح
مدة الطهر بين الحيضتين: اتفق العلماء على أنه لا حد لاكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين.
واختلفوا في أقله، فقدره بعضهم بخمسة عشر يوما، وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشر.
*************************************************************************
(((((((((((((((((((((((((((((صبحي محمود عميره)))))))))))))))))))))))))))))))))))
باب النفاس:
(1) تعريفه: هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا.
(2) مدته: لا حد لاقل النفاس، فيتحقق بلحظة فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما، وأما أكثره فأربعون يوما.