تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعشر بكارة بني لبون ذكور قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى أن من كان عقله على أهل البقر في البقر مائتي بقرة وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء فألفي شاة وقضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل وقضى في العين نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها ذهبا أو ورقا أو مائة بقرة أو ألف شاة والرجل نصف العقل واليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء والجائفة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من الإبل والموضحة خمس من الإبل والأسنان خمس من الإبل

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 11/ 197

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

?

20 - من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنات مخاض وثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وعشر بنو لبون ذكور

الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 11/ 27

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

?

21 - من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد

الراوي: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 3/ 119

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

?

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٥٩٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٥٩٠٤