الله عليه وسلم. فأعتقها. ثم أنكحها زيد بن حارثة. ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
الراوي: أنس بن مالك المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1771
خلاصة حكم المحدث: صحيح
))))))))))))))))))))))))))
1 - لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فأذن لهم حتى صلى العصر ثم قال كفوا السلاح فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا فقال ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة قال إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية فقام إليه رجل فقال إن فلانا ابني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الأثلب قالوا وما الأثلب قال الحجر قال وفي الأصابع عشر عشر وفي المواضح خمس خمس قال وقال لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لمرأة عطية إلا بإذن زوجها
الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 10/ 158
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
?
2 - بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم فإذا هو بحية تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه حتى قتلها ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه
الراوي: أبو الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 6/ 41
خلاصة حكم المحدث: إسناده ضعيف
?
3 - من قتل حية فله سبع حسنات ومن قتل وزغا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا