تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

924 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصي، فكان الأمر على ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدا، فتوخى نحوا مما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلدهم أربعين، حتى توفي أبو بكر، ثم كان عمر فجلدهم أربعين كذلك، ثم شرب رجل من المهاجرين الأولين، فأراد عمر أن يجلده، فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله، قال: وفي أي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: فإن الله عز وجل يقول في كتابه ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والخندق والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه؟ فقال ابن عباس: إن هذه الآيات أنزلت عذرا للماضين وحجة على الباقين، فعذر للماضين أنهم لقوا الله قبل أن تحرم الخمر، وحجة على الباقين، إن الله تعالى قال: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ الآيات. فإن كان من الذين آمنوا واتقوا فليجتنب الخمر، فإن الله تعالى نهى أن يشرب الخمر، فقال عمر: صدق فماذا ترون؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون، فقام عمر فجلده ثمانين

الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: موافقة الخبر الخبر - الصفحة أو الرقم: 2/ 424

خلاصة حكم المحدث: حسن

?

925 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إني أنخت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: موافقة الخبر الخبر - الصفحة أو الرقم: 2/ 314

خلاصة حكم المحدث: حسن

?

926 - ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٥٧٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٥٧٤٧