تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

211 - عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلا. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة: وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة: أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلا من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاد). فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبوا لأبي شاه). ثم قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر).

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6880

خلاصة حكم المحدث: [أورده في صحيحه] وقال: وتابعه عبيدالله عن شيبان في الفيل وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل

?

212 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات الأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحلل لي إلا ساعة من الدهر، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد). فقال العباس بن عبد المطلب: ألا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت، فسكت ثم قال: (إلا الإذخر، فإنه حلال). وعن ابن جريج أخبرنى عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

الراوي: مجاهد المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 4313

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

?

213 - عن أبي شريح العدوي، أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح،

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٥٥٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٥٥٢٤