تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ - إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل.

1 - كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل

الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: أبو داود - المصدر: سنن أبي داود - الصفحة أو الرقم: 206

خلاصة حكم المحدث: سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

2 - كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت الماء فاغتسل

الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: النووي - المصدر: المجموع - الصفحة أو الرقم: 2/ 143

خلاصة حكم المحدث: صحيح

عون المعبود، شرح سنن أبي داوود، - للآبادي

1 - كتاب الطهارة >> 83 - باب في المذي.

- (مذّاء): صيغة مبالغة من المذي أي كثير المذي يقال مذي يمذي مثل مضي يمضي ثلاثياً، ويقال أمذي يمذي رباعياً (اغتسل): من المذي في الشتاء كما في بعض الروايات (تشقق ظهري): أي حصل لي شقوق من شدة ألم البرد (فذكرت ذلك): تلك الحالة التي حصلت لي (أو ذكر له): هكذا بالشك في هذه الرواية، لكن في رواية النسائي والترمذي عن علي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك وكذا في رواية لأبن حبان الإسماعيلي أن علياً قال سألت. ففي هذه الروايات أن علياً سأل عن ذلك بنفسه، وفي رواية مالك والبخاري ومسلم عن علي أنه قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، وفي رواية للنسائي أن علياً قال أمرت عمار بن ياسر. وجمع ابن حبان بين هذا الأختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه. قال الحافظ: وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايراً لقوله إنه استحيي عن السؤال بنفسه، فتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي (لا تفعل): أي لا تغتسل عند خروج المذي (فاغسل ذكرك): قال النووي: والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي لا غسل جميع الذكر،

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٥٢