تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2/ 34

خلاصة حكم المحدث: اشتهر وثبت

?

204 - عن ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم.

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 719

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

205 - قلت لعائشة: أرأيت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره قالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يوتر أول الليل أو في آخره. قالت: ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. كان يجهر بالقرآن أو يخافت به؟ قالت: ربما جهر به وربما خفت. قلت: الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.

الراوي: عائشة المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 1594

خلاصة حكم المحدث: حسن

?

206 - أن ناسا من أهل العراق جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا، مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الريح قال: يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى ذكره بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٤٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٤٢٦