تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله؛ أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلا! قال: ما هي؟ والله! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.

الراوي: سبرة بن معبد الجهني المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1406

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

10 - قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني؛ أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.

الراوي: سبرة بن معبد الجهني المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1406

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

11 - رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا. ثم نهى عنها.

الراوي: سلمة بن الأكوع المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1405

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

12 - قدم جابر بن عبدالله معتمرا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم. استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر.

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1405

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٣٨٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٣٨٢٦