تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاصة حكم المحدث: هذه زيادة مقبولة خارجة من مخرج صحيح

?

57 - عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله؟ فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة، ووضع رجله في الغرز ليركب، قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله، قال: كلمة حق عند ذي سلطان جائر

الراوي: أبو أمامة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: عمدة التفسير - الصفحة أو الرقم: 1/ 716

خلاصة حكم المحدث: [أشار في المقدمة إلى صحته]

?

58 - إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء

الراوي: عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 578

خلاصة حكم المحدث: صحيح

فتح الباري، شرح صحيح البخاري- للإمام ابن حجر العسقلاني

قوله: (ولحله قبل أن يطوف بالبيت) أي لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وسيأتي في اللباس من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم بلفظ " قبل أن يفيض " وللنسائي من هذا الوجه " وحين يريد أن يزور البيت " ولمسلم نحوه من طريق عمرة عن عائشة، وللنسائي من طريق ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة " ولحله بعدما يرمي جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت " واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت، وهو دال على أن للحج تحللين فمن قال أن الحلق نسك كما هو قول الجمهور وهو الصحيح عند الشافعية يوقف استعمال الطيب وغيره من المحرمات المذكورة عليه، ويؤخذ ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم في حجته رمى ثم حلق ثم طاف، فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها " قبل أن يطوف بالبيت " قال النووي في " شرح المهذب " ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي، وهو في رواية عن أحمد، وحكي عن أبي يوسف، واستدل به على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام، وخالف الحنفية فأوجبوا فيه الفدية قياسا على اللبس، وتعقب بأن استدامة اللبس لبس واستدامة الطيب

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٣٦٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٣٦٦٨