تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن هذا الحرم حرام عن أمر الله، لم يحل لمن كان قبلي، ولا يحل لمن بعدي، وإنه لم يحل لي إلا ساعة واحدة، وإنه لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحا، وإنه لا يختلى خلاه، ولا يعضد شجره، ولا ينفر صيده. فقال رجل: يا رسول الله! إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتنا وقبورنا؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحل الجاهلية. فقام رجل فقال: يا رسول الله! إني وقعت على جارية بني فلان، وإنها ولدت لي، فأمر بولدي فليرد إلي! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بولدك، لا يجوز هذا في الإسلام، والمدعى عليه أولى باليمين؛ إلا أن تقوم بينة، الولد لصاحب الفراش، وبفي العاهر الأثلب. فقال رجل: يا رسول الله! وما الأثلب؟ قال: الحجر؛ فمن عهر بامرأة لا يملكها، أو بامرأة قوم آخرين، فولدت له؛ فليس بولده، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، يجير عليهم أولهم، ويرد عليهم أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرم، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس.

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الموارد - الصفحة أو الرقم: 1419

خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

?

42 - كل عرفة موقف، و كل منى منحر، و كل المزدلفة موقف، و كل فجاج مكة طريق و منحر

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 4536

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

43 - المزدلفة كلها موقف

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6692

خلاصة حكم المحدث: صحيح

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٣٦١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٣٦١٣