الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1296
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
72 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان " ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ " قالت: ناضحان كانا لأبي فلان (زوجها) حج هو وابنه على أحدهما. وكان الآخر يسقي غلامنا. قال " فعمرة في رمضان تقضي حجة. أو حجة معي ".
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1256
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
73 - ما أرى علي جناحا أن لا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت: لم؟ قلت: لأن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت: لو كان كما تقول، لكان: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار. كانوا إذا أهلوا، أهلوا لمناة في الجاهلية. فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ذكروا ذلك له. فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلعمري! ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة.
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1277
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
74 - أن عائشة أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا، هم وغسان، يهلون لمناة. فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة. وكان ذلك سنة في آبائهم. من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا. فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم﴾.
الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1277
خلاصة حكم المحدث: صحيح