تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويكره الطواف أيضا حال مدافعة الأخبثين.

شروط السعي بين الصفا والمروة وكيفيته وسننه:

****************************************

الشافعية قالوا: للسعي شروط ومندوبات ومكروهات:

فأما شروطه فهي: أولا: البدء بالصفا والختم بالمروة ويحتسب الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا ومن المروة إليه شوطا آخر ثانيا: كونه سبعة أشواط يقينا. فلو شك في العدد بنى على الأقل لأنه هو المتيقن ويلزم استيعاب المسافة في كل شوط وأن لا يصرف سعيه إلى غير النسك فلو قصد به المسابقة فقد فلا يصح ثالثا: أن يقع بعد طواف الإفاضة أو القدوم بشرط أن لا يتخلل بينهما وقوف بعرفة فلو طاف للقدوم ثم وقف بعرفة فلا يسعى حينئذ بل يؤخره حتى يفعله بعد طواف الإفاضة

وأما مندوباته فهي: أولا: أن يخرج إليه من باب الصفا وهو أحد أبواب المسجد الحرام ثانيا: أن يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة أما النساء فلا يسن لهن ذلك إلا إذا خلا المحل عن الرجال الأجانب ثالثا: الذكر الوارد عند كل منهما وهو أن يقول بعد استقبال الكعبة سواء رقي على الصفا أو لا: الله أكبر ثلاثا ثم يقول: ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما شاء ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات رابعا: أن يكون متطهرا من الحدث والخبث مستور العورة خامسا: عدم الركوب إلا لعذر سادسا: أن يهرول الرجل في وسط المسافة ذهابا وإيابا وأما في أول المسافة وآخرها فيمشي على حسب عادته كما أن المرأة لا تهرول مطلقا سابعا: أن يقول في حال سعيه: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ثامنا: اتصاله بالطواف واتصال أشواطه بعضها ببعض من غير تفريق.

ويكره الوقوف أثناءه بغير عذر وتكراره وصلاة ركعتين بعده بقصد أنهما سنة للسعي)

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ملحق احاديث بلفظ الحج

)))))))))))))))))))))))))))))))

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٢٩٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٢٩٦٦