تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثالث: ولانه نسك ذو عدد، لا يتعلق بالبيت، فلم يكن ركنا، كالرمي. ذهب أبو حنيفة، والثوري، والحسن: إلى أنه واجب، وليس بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.

ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال:

1 - وهو أولى، لان دليل من أوجبه، دل على مطلق الوجوب، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به.

2 - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.

3 - وحديث بنت أبي تجراه، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.

4 - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لاجل صنمين، كانا على الصفا والمروة.

******************************************

شروطه: يشترط لصحة السعي أمور:

1 - أن يكون بعد طواف.

2 - وأن يكون سبعة أشواط.

3 - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

4 - وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة.

))))))))))))))))))))))))))))))

2 - خذوا عني مناسككم، لعلي لا أراكم بعد عامي هذا

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 6/ 183

خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

3 - خذوا عني مناسككم

الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: غاية المأمول - الصفحة أو الرقم: 30

خلاصة حكم المحدث: صحيح

*****************************************

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الوقوف بعرفة:

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٢٩٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٢٩٥٥