القول الثالث: ولانه نسك ذو عدد، لا يتعلق بالبيت، فلم يكن ركنا، كالرمي. ذهب أبو حنيفة، والثوري، والحسن: إلى أنه واجب، وليس بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.
ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال:
1 - وهو أولى، لان دليل من أوجبه، دل على مطلق الوجوب، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به.
2 - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.
3 - وحديث بنت أبي تجراه، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.
4 - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لاجل صنمين، كانا على الصفا والمروة.
******************************************
شروطه: يشترط لصحة السعي أمور:
1 - أن يكون بعد طواف.
2 - وأن يكون سبعة أشواط.
3 - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
4 - وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة.
))))))))))))))))))))))))))))))
2 - خذوا عني مناسككم، لعلي لا أراكم بعد عامي هذا
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 6/ 183
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
3 - خذوا عني مناسككم
الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: غاية المأمول - الصفحة أو الرقم: 30
خلاصة حكم المحدث: صحيح
*****************************************
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
الوقوف بعرفة: