تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 26

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

8 - سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال " إيمان بالله " قال: ثم ماذا؟ قال " الجهاد في سبيل الله " قال: ثم ماذا؟ قال " حج مبرور ". وفي رواية محمد بن جعفر قال " إيمان بالله ورسوله ".

الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 83

خلاصة حكم المحدث: صحيح

9 - سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير قال إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل، قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور

الراوي: أبو هريرة المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 1658

خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

************************************

1 - حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. فبكى طويلا وحوله وجهه إلى الجدار. فجعل ابنه يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه. قال فقبضت يدي. قال " مالك يا عمرو؟ " قال قلت: أردت أن أشترط. قال " تشترط بماذا؟ " قلت: أن يغفر لي. قال " أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ " وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. لأني لم أكن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٢٩١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٢٩١١