تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 8/ 652

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

434 - أن عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها، فلما استجمعها قال: يا رسول الله أصبت مالا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حبس الأصل، وسبل الثمرة ويروى: فجعلها عمر صدقة لا تباع، ولا تورث، ولا توهب

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 7/ 99

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

435 - من أحيا أرضا ميتة فله بها أجر، وما أكله العوافي منها فهو له صدقة

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 7/ 57

خلاصة حكم المحدث: صحيح

436 - من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو صدقة

الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/ 293

خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

?

437 - أن رسول الله قال في القصر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا رخصته

الراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 1/ 479

خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

?

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٢١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٢١٤١