فقسمتها، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع
الراوي: رافع بن خديج المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 6/ 145
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
375 - عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل – أو قال: الجمل – حتى تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وفي الورق – إذا حال عليها الحول - في كل مائتي درهم، خمسة دراهم، وليس فيما دون مائتين شيء، فإن زادت فبحساب ذلك، وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق
الراوي: عاصم بن ضمرة المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 6/ 38
خلاصة حكم المحدث: ثابت
376 - عن علي قال: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق
الراوي: عاصم بن ضمرة المحدث: ابن حزم - المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس - الصفحة أو الرقم: 2/ 724
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
?
377 - عن ابن عباس وأبي سعيد صاع من قمح يعني صدقة الفطر
الراوي: - المحدث: ابن حزم - المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس - الصفحة أو الرقم: 2/ 733
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
?