تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا). قلت: فالشطر؟ قال: (لا). قلت: الثلث؟ قال: (فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون). ولم يكن له يومئذ إلا ابنة.

الراوي: سعد بن أبي وقاص المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 2742

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

?

251 - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له، أن يثوي عنده حتى يحرجه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك: مثله، وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت

الراوي: أبو شريح العدوي الخزاعي الكعبي المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6135

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

?

252 - لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة

الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3096

خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

?

253 - إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر. فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نورث. ما تركنا فهو صدقة)؟

الراوي: عائشة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1758

خلاصة حكم المحدث: صحيح

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٢٠٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٢٠٩١