بين مجتمع، خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها
الراوي: حماد المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1567
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
27 - من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قال ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا له بكل يوم مثليه صدقة قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة قال: له بكل يوم صدقة، قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره، فله بكل يوم مثليه صدقة.
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي المحدث: الوادعي - المصدر: الصحيح المسند - الصفحة أو الرقم: 172
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
28 - ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة. وما سرق له منه صدقة. وما أكل السبع منه فهو له صدقة. وما أكلت الطير فهو له صدقة. ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة
الراوي: جابر بن عبدالله المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1552
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
29 - إن أبا بكر كتب له: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل؛ في كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت واحدة وستين؛ ففيها جذعة