تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أسأله إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حين رآني وقال أبا هريرة قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق ومضى فاتبعته، ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي، فوجد قدحا من لبن، فقال: من أين هذا اللبن لكم؟ قيل: أهداه لنا فلان. فقال رسول الله: أبا هريرة؛ قلت: لبيك. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم وهم أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال. إذا أتته الصدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها، وأشركهم فيها. فساءني ذلك. وقلت: ما هذا القدح بين أهل الصفة، وأنا رسوله إليهم، فسيأمرني أن أديره عليهم فما عسى أن يصيبني منه؟ وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني، ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله، فأتيتهم فدعوتهم. فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم قال: أبا هريرة خذ القدح فأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرده، فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روي القوم كلهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يده ثم رفع رأسه فتبسم وقال: أبا هريرة اشرب فشربت ثم قال: اشرب فلم أزل أشرب ويقول: اشرب ثم قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب

الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2477

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

551 - استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء

الراوي: أبو رافع المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3346

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

552 - من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا قال نعم قل فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا قال وأيضا لتملنه قال اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين قال كعب أي شيء ترهنوني قال وما تريد منا قال نساءكم قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٩٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٩٨٧