?
236 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعر ورولون الحبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة، فنهوا عن ذلك، ونزلت (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)
الراوي: سهل بن حنيف المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 5/ 265
خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
?
237 - لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين. فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني
الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 6/ 107
خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
?
238 - يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد فيتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن طريق نحوه، وفي آخره أنه عليه السلام قال: خذ عنا مالك لا حاجة لنا به
الراوي: - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 8/ 14
خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
?
239 - أن رجلين سألا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة فقال إن شئتما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
الراوي: عدي بن الخيار المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 9/ 161
خلاصة حكم المحدث: احتج به، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات