التي هي له أجر. فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. في عسرها ويسرها. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. ولا ينسى حق ظهورها و بطونها. في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر؟ يا رسول الله! قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}. وفي رواية: (بدل عقصاء) " عضباء ". وقال: فيكوى بها جنبه وظهره، ولم يذكر: جبينه. وفي رواية: إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله، وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.
الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 987
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
168 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " هلا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا " إنها ميتة " فقال " إنما حرم أكلها ".
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 363
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?
169 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة. أعطيتها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم " ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ ".
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 363
خلاصة حكم المحدث: صحيح
?