تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض، وليست عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين، ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة، ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق. ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة، فليس فيه شيء، إلا أن يشاء ربها

الراوي: أنس بن مالك المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 2454

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

26 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض، وكان فيه: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت، ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة فإذا زادت فشاتان إلى مئتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة فإذا زادت على ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة؛ شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مئة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.

الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 621

خلاصة حكم المحدث: صحيح

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٨٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٨٣٤